مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
96
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
روايات أخر « 1 » . 4 - مستقبل القبلة ومستدبرها ، ويدلّ على ذلك ما رواه الشيخ مرسلًا عن محمّد بن العيص ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : أجامع وأنا عريان ؟ قال : « لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، وقال عليّ عليه السلام : لا تجامع في السفينة » « 2 » . وهكذا خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 3 » . وخبر أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام « 4 » ، وهكذا ورد في حديث المناهي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أيضاً 5 . 5 - الكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه تعالى ، خصوصاً الكثير منه « 6 » . ويدلّ عليه ما رواه الكُليني والشيخ عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين ، فإنّه يورث الخرس » « 7 » . وما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ، قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : يكون منه خرس الولد « 8 » ، وفي الخصال عن عليٍّ عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : « إذا أتى احدكُم زوجته فليقلّ الكلام ، فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس » « 9 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 94 باب 67 من أبواب مقدّمات النكاح . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 268 ؛ قواعد الأحكام 2 : 2 ؛ مسالك الأفهام 7 : 33 ؛ نهاية المرام 1 : 48 ؛ رياض المسائل 6 : 357 ؛ جواهر الكلام 29 : 60 ؛ العروة الوثقى 2 : 801 . ( 3 ) التهذيب 7 : 412 ح 1646 ، وسائل الشيعة 14 : 98 باب 69 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ( 4 - 7 ) وسائل الشيعة 14 : 98 باب 69 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 - 5 . ( 6 ) نهاية المرام 1 : 50 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 139 ؛ جواهر الكلام 29 : 60 . ( 7 ) الكافي 5 : 498 ح 7 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 413 ح 1653 ؛ وسائل الشيعة 14 : 86 باب 60 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 8 ) الفقيه 4 : 357 ح 5762 ؛ وسائل الشيعة 14 : 87 باب 60 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 9 ) الخصال : 637 ؛ وسائل الشيعة 14 : 87 باب 60 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 4 .